السيد حسن القبانچي
405
مسند الإمام علي ( ع )
( 19 ) ديّة سلس البول 7527 / 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) قضى في رجل ضُرِب حتى سلس بوله : بالدية كاملة ( 1 ) . 7528 / 2 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن رجلا ضُرب ( رجلا ) على رأسه فسلس بوله ، فرفع إلى علي ( عليه السلام ) فقضى فيه ( عليه ) بالدية في ماله ( 2 ) . ( 20 ) ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين 7529 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في جنين الأمة بعشر ثمن أمّه ( 3 ) . 7530 / 2 - محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمّه ( 4 ) . 7531 / 3 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل منّي الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الرّوح مائة دينار وذلك أن الله عزّوجلّ خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزءآن ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظماً فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسا لحماً ، فحينئذ تم جنيناً فكملت له
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 251 ، وسائل الشيعة 19 : 285 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 143 ح 5315 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 147 ح 530 ، وسائل الشيعة 19 : 285 ، البحار 104 : 414 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 423 ، مستدرك الوسائل 18 : 367 ح 22973 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 288 ، وسائل الشيعة 19 : 166 ، الكافي 7 : 310 .